الفاضل الهندي

391

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) المسألة التاسعة ( المتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته ) ، ولا يجوز له الرجوع لهما . ( والناسي ) يستحب له أن ( يرجع مستحبا ما لم يركع ) كما في مصباح السيد ( 1 ) والنافع ( 2 ) وشرحه ( 3 ) . أما رجوع الناسي فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك ( 4 ) . وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم ( 5 ) وخبر الشحام ( 6 ) في الرجل ينساهما إن كان ذكر قبل أن يقرأ ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم ، وإن كان قد قراء فليتم صلاته . ولعل الأمر بالإقامة لكونها آكدا ، والمراد الأذان والإقامة . ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة ( 7 ) ، ولكن فيه : السلام على النبي صلى الله عليه وآله ، وهي لا تنافي الأول ، لجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها . وأما اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل والأخبار ( 8 ) . ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى ( 9 ) وفاقا للحسن ( 10 ) . وقال

--> ( 1 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 129 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 27 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 129 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 261 س 29 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 127 .